عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

235

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال في المجموعة ابن القاسم : إنما كره مالك نكاحها لاحتمال أن يكون لم يرد طلاقا ، قال ابن المواز : إذا لم يقل غير قبلت أمرى وافترقا ثم اتبعها بالبتات أو كان بين ذلك صمات فلا يلزمه ما اتبعها وتسأل هي ما قبلت ، فإن قالت واحدة لم يلزمه ما طلق لأنه طلقتها بائنة للخلع وكذلك لو قالت اثنتين إلا أنه قال : نويت واحدة حلف ، وكذلك إن لم يبن بها . ومن المجموعة قال ابن القاسم : وإذا أعطت زوجها شيئا علي أنه أنه نكح عليها فأمرها بيدها فتزوج ففارقته بالبتة فناكرها قال : تلزمه البتة ، وقال أيضا له المناكرة وتلزمه طلقة . قال ابن القاسم : قال مالك : وإن صالحها فظن أن لا يتم ذلك إلا بالتمليك فملكها فاختارت نفسها فلا يلزمه إلا واحدة ، قال في العتبية إلا أن يسمى أكثر . قال محمد : وإن أعطته على أن يطلقها البتة فطلقها واحدة فقد بانت ولا حجة لها ولو زادها بعد الواحدة مالزمه ، وقاله يحيى بن سعيد قال : وإنما للزوج المناكرة في التمليك إذا لم يكن في أصل النكاح ، فإذا كان يشترط في أصله فلا مناكرة له إن طلقت بالبتات ، وقال في المدونة بني بها أو لم بين . قال في كتاب ابن المواز : ولو جعل بيدها أمر الطارئة فطلقها البتة فله المناكرة إن لم بين بها ، فإن بني بها قبل علم القديمة فلا مناكرة له ، وقد تقدم هذا في الشروط . ومن كتاب ابن المواز : ومن قال لامرأة إن تزوجتك فلك الخيار فذلك لها إن تزوجها ، ولو قال لها لا أتزوجك حتى تسقطي عني الخيار الذي جعلت لك فلا ينفعه ذلك لأنها أسقطته قبل تملكه ولا تملكه إلا بالنكاح ، وذلك لها بعد العقد ما لم يطل ذلك بعد العقد وبيني بها ، ومن قال / كل امرأة أتزوجها فلها الخيار أو أمرها بيدها أو هي علي كظهر أمي ، فذلك يلزمه بخلاف الطلاق . [ 5 / 235 ]